الشيخ عزيز الله عطاردي

64

مسند الإمام الصادق ( ع )

31 - باب الرجل يكون له اربع نسوة 1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال لا يجمع الرجل ماءه في خمس . 2 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة ابن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة منهما . ثم مات قال إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوج خمسا في عقدة قال يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع . 4 - الصدوق : روى الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن سنان بن طريف عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن رجل كن له ثلاث